الشيخ محمد رضا نكونام

205

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3539 » تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك صحّ ، وكذا لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره . م « 3540 » إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الايصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . م « 3541 » لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاةً دفعةً أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . م « 3542 » لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلًا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته . م « 3543 » قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ولا تصحّ منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الاعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولّي للنيّة وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه ، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مرّ سابقاً . م « 3544 » إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فيجب التوزيع بالنسبة ، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يفي بهما